الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
492
تحرير المجلة ( ط . ج )
سوء التعبير وتعقيد البيان بالغ أقصاه في هذه المادّة ، ولا يكاد يتحصّل منها معنى جديد . وغاية ما يمكن استخراجه من هذه الأقفال والأغلال : اعتبار تساوي المالين ، وأن لا يكون لأحدهما فضلة تصلح لتكون رأس مال في الشركة كالنقود أو ما في حكمها من المنقولات كالحنطة ونحوها . ولو كان له فضلة لا تصلح للشركة - كالعقار والدين - لم يضر بالمفاوضة وتحقّق المساواة . وهو - كما ترى - تافه ومستدرك . ( مادّة : 1359 ) الشريكان في شركة الأعمال إذا عقدا . . . الخ « 1 » . بلوغ شركة الأعمال إلى هذا الحدّ البعيد بحيث يمضي إقرار أحدهما على الآخر مع إنكاره بعيد جدّا . وبقيّة مواد هذا الفصل « 2 » واضحة على مبانيهم . أمّا عندنا فكلّها
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 159 : ( إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أنّ لكلّ واحد منهما أن يتقبّل ويلتزم أيّ عمل كان ، وأن يكونان ضامنين للعمل ومتعهّدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر ، وأن يكون كلّ واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتّب على أحدهما بسبب الشركة ، فتكون مفاوضة . وتجوز في هذه الصورة مطالبة أيّ واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت . وإذا ادّعى شخص على أحدهما بمتاع وأقرّ أحدهما فينفذ إقراره حتّى ولو أنكره الآخر ) . لاحظ : البحر الرائق 5 : 182 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 324 . ( 2 ) نصوص هذا المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 159 - 160 : ( مادّة : 1360 ) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن يكون المال -